الإجماع

بسم الله الرحمن الرحيم

مذاهب الناس في الإجماع

1. مذهب أكثر العلماء: أنه لا ينعقد الإجماع باتفاق الأكثر، حتى لو كان المخالف مجتهداً واحداً يعتد بقوله، لأنه لا يسمى إجماعاً مع المخالفة، ومن الجائز إصابة الأقل وخطأ الأكثر، كما كشف الوحي عن إصابة عمر رضي الله عنه في أسارى بدر.

2. أن اتفاق الأكثر، حجة لا إجماع. وفي "المدخل" لابن بدران الدمشقي (ص281): «فأتى ما قدمناه عن الإمام أحمد أنه ينعقد بقول الأكثر زمن الصحابة لتعذر الاطلاع على اتفاق الكل عصرهم. ومن ثُمّ قال الطوفي وغيره من أصحابنا بعد ذكر هذه المسألة خلافاً لابن جرير. وعن أحمد رحمه الله مثله. انتهى. وإليه ذهب أبو بكر الرازي وأبي الحسين الخياط من المعتزلة، وابن حمدان من أصحابنا (الحنابلة)، وجمع. والحق أن اتفاق الأكثر حُجّةٌ يجب العمل به على أهله، لكنه ليس في رتبة الإجماع، بل هو في رتبة القياس وخبر الواحد». وكذلك اختاره ابن الحاجب وعدد من المحققين.

3. انعقاد الإجماع بالأكثر مع مخالفة الأقل. وهو مذهب ابن جرير الطبري، وابن المنذر، وابن عبد البر، وأبو بكر الرازي الحنفي، والسرخسي الحنفي، وابن حمدان الحنبلي، وبعض المالكية، والغزالي والجويني والآمدي من الشافعية.
قال ابن قدامة في روضة الناظر (ص142): «ولا ينعقد الإجماع بقول الأكثرين من أهل العصر في قول الجمهور. وقال محمد بن جرير وأبو بكر الرازي: ينعَقِد. وقد أومأ إليه أحمد رحمه الله. ووجهه أن مخالفة الواحد شذوذ، وقد نُهِيَ عن الشذوذ. وقال عليه السلام: عليكم بالسواد الأعظم. وقال: الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد».
واحتج هؤلاء على عدم اعتبار قول الأقل: بارتكابه الشذوذ المنهي عنه. وأجيب: بأن الشذوذ المنهي عنه هو الشاق لعصا المسلمين، لا في أحكام الاجتهاد. وقال الأستاذ أبو إسحاق: «ثم إن ابن جرير قد شذ عن الجماعة في هذه المسألة، فينبغي أن لا يعتبر خلافه، ويكون مخالفا للإجماع بعين ما ذَكَر»! ولهم حجج كثيرة رد عليها الفخر الرازي في "المحصول" (2|257–263).

 

بمن ينعقد الإجماع؟
الإجماع هو اجتماع علماء أهل السنة والجماعة من السلف الصالح على قول واحد، إلا في مسألة محدثة لم تكن على زمانهم. ونعني بالسلف الصلاح القرون الثلاثة الأولى التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال السيوطي في كتاب تفسير الاجتهاد (ص39) وهو يعدد ما ينبغي على المجتهد معرفته: «ثم معرفة مواقع إجماع الصحابة والتابعين من السلف الصالحين حتى لا يقع اجتهاد في مخالفة الإجماع». وقال أبو المعالي الجويني في كتاب الاجتهاد (ص126) وهو يعدد ما يشترط للمجتهد: «ومما يشترط: أن يحيط علماً بمعظم مذاهب السلف، فإنه لو لم يحط بها لم يأمن من خرق الإجماع في الفتاوى». وأوكد الإجماعات هو إجماع الصحابة. قال ابن حزم في الإحكام (4|539): «اعلموا أن جميع هذه الفرق متفقة على أن إجماع الصحابة إجماع صحيح»، وقال الشوكاني في إرشاد الفحول (4|539): «البحث السابع: إجماع الصحابة حجة بلا خلاف». أما أهل الفرق الضالة فلا اعتبار لهم مطلقاً.

قال ابن حزم في "مراتب الإجماع": «وصفة الإجماع هو: ما يتيقن أنه لا خلاف فيه بين أحد من علماء الإسلام. وإنما نعني بقولنا "العلماء": من حفظ عنه الفتيا من الصحابة والتابعين وتابعيهم وعلماء الأمصار، وأئمة أهل الحديث ومن تبعهم، رضي الله عنهم أجمعين. ولسنا نعني أبا الهذيل ولا ابن الأصم ولا بشر بن المعتمر ولا إبراهيم بن سيار ولا جعفر بن حرب ولا جعفر بن مبشر ولا ثمامة و لا أبو عفان و لا الرقاشي، ولا الأزارقة والصفرية، ولا جُهّال الإباضية، ولا أهل الرفض. فإن هؤلاء لم يعتنوا من تثقيف الآثار ومعرفة صحيحها من سقيمها، ولا البحث عن أحكام القرآن لتمييز حق الفتيا من باطلها بطرف محمود. بل اشتغلوا عن ذلك بالجدال في أصول الاعتقادات. ولكل قوم علمهم».

قال الكوثري الهالك في "مقالاته" (ص213) في مقال بعنوان: "حول فكرة التقريب بين المذاهب": «ثم إن تسعة أعشار المسلمين –على أقل تقدير– أتباع أئمة الهدى المعروفين. فمحاولة تسيير هؤلاء الكثرة العظيمة، وراء شرذمة ضئيلة من شذاذ الخوراج والروافض واللامذهبية الحدثاء، لا تكون إلا هدماً لكيان الفقه الإسلامي المتوارث، وقلبا للأمر رأساً على عقب، وسعياً في الإفساد باسم الإصلاح، وتصرفاً فضولياً ممن لا يدين بمذاهب الأئمة المتبوعين. فمحاولة إتباع الكثرة العظمى للأقلية الضئيلة جد الضآلة هكذا، لا تكون غير نفخ في كير الفتنة. فيكون أول من يكتوي بنارها هو القائم بإشعال نار الفتنة».

 

الإجماع الكاذب
قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى (3|370): «ولا تعبأ بما يُفرض من المسائل ويُدَّعى الصحة فيها بمجرد التهويل، أو بدعوى أن لا خلاف في ذلك. وقائل ذلك لا يعلم أحداً قال فيها بالصحة، فضلاً عن نفي الخلاف فيها. وليس الحُكْمُ فيها من الجَّليّات التي لا يُعذر المخالف فيها. وفي مثل هذه المسائل قال الإمام أحمد: "من ادعى الإجماع فهو كاذب. فإنما هذه دعوى بشر وابن علية يريدون أن يبطلوا السنن بذلك". يعني الإمام أحمد
t أن المتكلمين في الفقه من أهل الكلام إذا ناظرتهم بالسنن والآثار، قالوا: "هذا خلاف الإجماع"».

وقال ابن القيم في إعلام الموقعين (1|30): «ولم يكن يُقَدِّم على الحديث الصحيح: عملاً ولا رأياً ولا قياساً ولا قول صاحبٍ ولا عدم علمه بالمخالف –الذي يسميه كثير من الناس إجماعاً، ويقدّمونه على الحديث الصحيح–. وقد كَذَّبَ أحمد من ادعى هذا الإجماع، ولم يسغ تقديمه على الحديث الثابت. وكذلك الشافعي أيضاً، نص في رسالته الجديدة على أن: ما لا يعلم فيه بخلاف، لا يقال له إجماع. ولفظه: "ما لا يعلم فيه خلاف فليس إجماعاً". وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: "ما يدعي فيه الرجل الإجماع فهو كَذِبْ. من ادّعى الإجماع فهو كاذب. لعلّ الناس اختلفوا. ما يدريه ولم ينته إليه؟ فليقل: لا نعلم الناس اختلفوا. هذه دعوى بشر الميرسي (إمام الجهمية) والأصم (شيخ المعتزلة). ولكنه يقول: لا نعلم الناس اختلفوا، أو لم يبلغني ذلك". هذا لفظه. ونصوص رسول الله r أجَلُّ –عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث– من أن يُقدِّموا عليها تَوَهُّمَ إجماعٍ مضمونه عدم العِلْمِ بالمخالِف. ولو ساغَ، لتعطّلت النصوص، وساغ لكُلِّ من لم يعلم مُخالِفاً في حُكمِ مسألةٍ أن يُقَدِّمَ جهلهُ بالمخالِف على النصوص. فهذا هو الذي أنكره الإمام أحمد والشافعي من دعوى الإجماع، لا ما يظنه بعض الناس أنه استبعادٌ لوجوده».

وقال (2|247): «وحين نشأت هذه الطريقة، تولد عنها معارضة النصوص بالإجماع المجهول، وانفتح باب دعواه. وصار من لم يعرف الخلاف من المُقلِّدين، إذا احتُجَّ عليه بالقرآن والسنة، قال: "هذا خلاف الإجماع". وهذا هو الذي أنكره أئمة الإسلام وعابوا من كُلِّ ناحيةٍ على من ارتكبه، وكذبوا من ادعاه. فقال الإمام أحمد –في رواية ابنه عبد الله–: "من ادعى الإجماع فهو كاذب. لعلّ الناس اختلفوا. هذه دعوى بشر المريسي والأصم. ولكن يقول: لا نعلم الناس اختلفوا، أو لم يبلغنا"».

وقد توسع الناس جداً في حكاية الإجماع في مسائل فيها خلاف مشهور حتى ادعى أبو إسحاق الإسفراييني أن مسائل الإجماع أكثر من عشرين ألف مسألة. ونُسِبَ إلى الكمال ابن الهمام أنه ألف كتاباً في الإجماع فيه مئة ألف مسألة!

ويقال أن أكثر العلماء شهرة في ادعاء الإجماع الكاذب هو الحافظ الأندلسي ابن عبد البر المالكي. حتى صار مضرب المثل في هذا الشأن. فهو مع علمه وجلالته وسعة اطلاعه، يحكي إجماعات الخلاف فيها مشهور جداً. ومن أراد التفصيل فعليه بكتاب "إجماعات ابن عبد البر في العبادات"، لعبد الله بن مبارك البوصي. وهو في مجلدين مجموع صفحاتهما أكثر من ألف صفحة. فهو ضخم جداً ومع ذلك لم يستوف إلا النذر اليسير. وقد تعقب المؤلف إجماعات ابن عبد البر بنقل من وافقه من الأئمة على حكاية الإجماع، وبذكر الخلاف في المسألة إن وجد. وقد تبين أن كثيراً من إجماعات ابن عبد البر رحمه الله فيها خلاف مشهور. وأما مجموع الإجماعات التي حكاها ابن عبد البر في كتابه التمهيد فقد بلغت سبعمئة وثمانين مسألة، كما أحصاها مؤلفا كتاب "الإجماع لابن عبد البر" فؤاد الشلهوب وعبد الوهاب الشهري.

وطريقة ابن عبد البر -في ادعاء إجماع في مسألة خلافية- مستهجن من فاضل منه. ويذهب البعض إلى أن المقصود بهذه الإجماع السكوتي. قال ابن القطان في إحكام النظر (ص186): «ومعلومٌ أن أبا عمر بن عبد البر إذا حكى الإجماع، فما يحكيه بنقل متصل إلى المتعين به، وإنما هو بتصفحه. والتصفح أكثر ما يحصل منه في هذه الباب عدم العلم بالخلاف». لكن هذا يستبعد في بعض الأحيان لمعرفتنا بسعة اطلاع ابن عبد البر. والسبب عندي أنه يرى أن رأي الجمهور حجة مثله مثل الإجماع، فتراه يقول في الاستذكار (4|377): «والجمهور حجة على من شذ منهم، لأنه لا يجوز على جميعهم جهل ما علمه الشاذ المنفرد». وقد استفاد كثيراً من كتب الطحاوي وكتب الظاهرية، والطحاوي بدوره متساهل.

ومن المعروف أن كتب فقهاء المغرب والأندلس مصدرهم الأساسي في فقه الخلاف هو كتابي ابن عبد البر. وأما في مذهبهم المالكي فكتب ابن عبد البر هي أحد مصادر المذهب. ولذلك كثيراً ما تجد الفقهاء المالكية يتبعون ابن عبد البر في نقلهم عن المذاهب الأخرى، وفي مسائل الإجماع. ولذلك حذر العلماء من اجماعات ابن عبد البر، واتفاقات ابن رشد (الجد والحفيد)، واحتمالات الباجي، واختلاف اللخمي، كما تجده في "المعيار" للونشريسي (12|31). بل تجد ابن رشد يصرح بما ذكرنا فيقول في بداية المجتهد (1|64): «وأكثر ما عولت عليه فيما نقلته من نسبة هذه المذاهب إلى أربابها، هو كتاب الاستذكار». (وكذلك ابن المنذر يتساهل في الإجماع، وكتاب "الإشراف" هو مرجع أساسي لعدة مصادر مثل مغني ابن قدامة).

وفي الطرف المقابل لابن عبد البر نجد صاحبه ابن حزم الظاهري يتشدد في دعوى الإجماع ويشنع على من يتساهل فيها، فيقول في المحلى (1|210): «ودعوى الإجماع بغير يقين، كذب على الأمة كلها نعوذ بالله من ذلك. بل قد يصل به التشنيع إلى درجة الاستهزاء بما يدعي بعض الفقهاء أنه إجماع كقوله في المحلى (8|269): «لا شيء أسهل من الكذب المفضوح عند هؤلاء القوم. ثم كذبهم إنما هو على الله تعالى، وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى جميع أهل الإسلام، وعلى العقول والحواس. ليت شعري متى أُجمع معهم على هذا؟ ومن أجمع معهم على هذا؟ أبقية الجندل (الحجارة) والكثكث (التراب)؟! وأين وجدوا هذا الإجماع؟ بل كذبوا في ذلك». ويقول كذلك في المحلى: «وبه يقول أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. وأصحاب هؤلاء القوم إذا اجتمع رأيهم على شيء، كان أسهل شيء عليهم دعوى الإجماع. فإن لم يمكنهم ذلك، لم تكن عليهم مؤنة من دعوى أنه قول الجمهور، وأن خلافه شذوذ. وإن خصومهم ليرثون لهم من تورطهم في هذه الدعاوى الكاذبة، نعوذ بالله من مثلها. وأيم الله لا أقدم على أن ينسب إلى أحد قول لم يثبت عنده أن ذلك المرء قاله، إلا مستسهلٌ الكذب مُقدمٌ عليه ساقط العدالة. وأما نحن، فإن صح عندنا عن إنسان أنه قال قولاً نسبناه إليه. وإن رويناه ولم يصح عندنا، قلنا روي عن فلان. فإن لم يرو لنا عنه قول لم ننسب إليه قولا لم يبلغنا عنه. ولا نتكثر بالكذب، ولم نذكره لا علينا ولا لنا». لكن رغم تشدده في نقل الإجماع وسعة اطلاعه، فقد أخطأ مرات في هذا الباب. قال ابن تيمية عن ابن حزم في "نقد مراتب الإجماع" (ص302): «ولم يكن قصدنا تتبع ما ذكره من الإجماعات التي عُرف انتقاضها، فإن هذا يزيد على ما ذكرناه... وإنما المقصود أنه مع كثرة اطلاعه على أقوال العلماء... يظهر فيما ذكره في الإجماع نزاعات مشهورة، وقد يكون الراجح في بعضها خلاف ما يذكره في الإجماع».

ثم لابد من مراعاة اصطلاحات المؤلفين -إما بنصهم وإما بالاستقراء- قبل نقل الإجماع عنهم. فمنهم من يُطلق الإجماع، ويريد إجماع أهل مذهبه، أو أهل بلده، أو إجماع الأئمة الأربعة. ومنهم من لا يعتد بخلاف الظاهرية، وغير ذلك من الاصطلاحات.

 

أهمية الإجماع

قال الشافعي في الأم (6|216): «ومعنى الاجتهاد من الحاكم إنما يكون بعد أن لا يكون فيما يرد القضاء في كتاب ولا سنة ولا أمر مجتمع عليه، فأما وشيء من ذلك موجود فلا»، وقال في الرسالة (ص306): «وأجمعوا أنه لا يجوز لأحد أن يخرج على أقاويل السلف فيما أجمعوا عليه وعما اختلفوا فيه أو في تأويله، فإن الحق لا يجوز أن يخرج عن أقاويلهم». وقال ابن حزم في مراتب الإجماع (ص12): «إذا صح الإجماع فقد بطل الخلاف، ولا يبطل ذلك الإجماع أبداً» يقصد لا تأثير للخلاف الحادث بعد انعقاد الإجماع. وقال كذلك (ص126): «واتفقوا أن من خالف الإجماع المتيقّن -بعد علمه بأنه إجماع- فإنه كافر». وقال محمد بن داود الظاهري في الانتصار (كما في الإقناع 1|136): «والذي يقتضيه إجماع المحققين: تقديم الإجماع في المرتبة على الكتاب والسنة، وإن كانت أصول الإجماع. فإنما يُقطعُ بهما إذا كانا نصوصاً لا تقبل التأويل ولا تحتمله أصلاً. فأما إذا كانت ظواهرهما في مقاصدهما لا تبلغ مبلغ النصوص، فالإجماع أحق بالتقديم في ترتيب الحجاج. فإن الإجماع لا مجال لطرق التأويل فيه. ومُجوّز خرق الإجماع كافر -إن كان على عمد- عند الجمهور، أو مباح الدم عند قومٍ لم يقطعوا بتكفيره». ويُنظر في الإقناع (1|132) حول تفصيل التكفير.

وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (20|10): «وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام، لم يكن لأحد أن يخرج عن إجماعهم، فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة». وقال في الفتاوى الكبرى (6|162): «وإجماعهم حجة قاطعة يجب اتباعها، بل هي أوكد الحجج، وهي مٌقدَّمة على غيرها». وقال في مجموع الفتاوى (3|267): «والإنسان متى حَلّلَ الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بَدَّل الشرع المجمع عليه، كان كافرا باتفاق الفقهاء». وقال في مجموع الفتاوى (35|373): «ومتى ترك العالم ما علمه من كتاب الله وسنة رسوله واتبع حكم الحاكم المخالف لحكم الله ورسوله، كان مرتدا كافرا، يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة. قال تعالى {المص * كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين * اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون}. ولو ضُرِبَ وحُبِسَ وأوذي بأنواع الأذى ليدع ما علمه من شرع الله ورسوله الذي يجب اتباعه واتبع حكم غيره، كان مستحقا لعذاب الله. بل عليه أن يصبر وإن أوذي في الله، فهذه سنة الله في الأنبياء وأتباعهم. قال الله تعالى: {ألم * أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون * ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين}».