بسم الله
وأنا أقول لك لا يُشترط محبّة دينهم، بل يُشترط الوقوع في مناط الولاء المكفّر (وهو ما لم يقع فيه حاطب ولا سعد) وفي قصة حاطب الولاء المكفّر هو التآمر معهم بقصد أذى المسلمين، سواء أحب دينهم أم لم يحبه، ولكنه لم يكفر ولم يكن مواليا لهم لأنّه كان عنده يقين بأن الله ناصر دينه ولم يقصد أذى المسلمين والرسول، بل قصد حماية أهله الذين هم عند المشركين. ونقلت لك كلام شيخ الإسلام في اعتبار القصد، فكيف يُقال بعد هذا الكلام الواضح أنّ هذا الشرط شذ به الشاذلي ولم يقل به أحد من أهل العلم؟
والمقولة التي تذكرها ليست صحيحة بل هي من كلام أهل الإرجاء، وقد وقع فيها الكثير من الفضلاء مع الأسف. أي هذا القيد بمحبّة دين الكفار لا وجود له، فحقيقة الولاء أنه يكون على الدنيا، أي شخص قدّم دنياه على دينه ومن أجل هذه الدنيا ناصر الكفار على المسلمين، فوقع في الكفر بدافع حبّ الدنيا ومصالحها.
الفتاوى الكبرى لابن تيمية (3/ 562)
وأيضا لا يقاتل معهم غير مكره إلا فاسق، أو مبتدع، أو زنديق، كالملاحدة القرامطة والباطنية، وكالرافضة السبابة، وكالجهمية المعطلة من النفاة الحلولية، ومعهم ممن يقلدونه من المنتسبين إلى العلم والدين من هو شر منهم، فإن التتار جهال يقلدون الذين يحسنون به الظن، وهم لضلالهم وغيهم يتبعونه في الضلال الذي يكذبون به على الله ورسوله، ويبدلون دين الله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق، ولو وصفت ما أعلمه من أمورهم لطال الخطاب.
وبالجملة: فمذهبهم ودين الإسلام لا يجتمعان
لا أدري ما علاقة التبديع بهذا الباب نهائيا
والزندقة أيضا فإن المسألة في الردة لا في الزندقة
(لايقاتل معهم غير مكره الا فاسق او مبتدع او زنديق). لايحكم إنما يبين حال من وقع منه هذا الناقض قبل ردته. المقصود هو حاله قبل انضمامه للتتار وأما بعد ذلك فواضح أنه محكوم عليه بالردة لَيسَ إِنشاءً مِنه لفتْوى و لكنَّه إِخبارٌ منه عن واَقِع حالِ المنْخَرطينَ في سِلكِ التّتارِ
وانظر أيضا الحالات التي يجوز بها الاستعانة بكافر.
https://www.facebook.com/sharefmg/posts/10155076115698583
http://ahlusunnah.org/node/13151
http://ahlusunnah.org/node/13154
http://islamicsham.org/fatawa/1592
http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=119019
https://www.dorar.net/article/50