هذه أجوبة صديقي الشيخ أبو عبد الملك (تقبله الله شهيدا) الشرعي العام لأحرار الشام. ويظهر بها علمه الشرعي ووضوح الرؤيا عنده، مع العلم أنه كتبها في بدايات الثورة السورية. وأنقل الأجوبة كما هي حرفيا، مع تغيير الترتيب حسب التسلسل، إلا أني أبقيت ترقيمه كما هو. مع التأكيد أن نقلي لها لا يعني بالضرورة الإقرار بها.
- الطائفة النصيرية؟
ج11- النصيرية طائفة حربية، وعلى قول الجماهير من مختلف علماء المذاهب الأربعة هي طائفة ردة، ولا فرق بين المدني والعسكري في الطائفة الحربية، وإنما الضابط التفريق بين المقاتلة ( الذكور البالغين عند الشافعي، وزاد الجمهور المطيقين للقتال) وغير المقاتلة، وأما النساء فليس من المصلحة التعرض لهم من باب المصلحة، وأما الأطفال فلا يقتلون بالإجماع، وأما على القول بأنهم طائفة ردة فتقتل النساء عند الجمهور و والشيوخ عند الأئمة الأربعة، كما يترتب على ذلك أنه لا أمان لهم "فلو سلموا أنفسهم بعد إعطائهم الأمان فالأمان باطل، لكن يشملهم عموم النهي عن الغدر لذا ففي هذه الحالة يُعطَون سلاحهم ويعادوا للقتال" وإذا كان هناك ضرورة بإعطائهم الأمان فيمكن إعطاؤهم هذا الأمان من باب الوعد، والممتلكات في الطائفة الحربية كلها سواء على التفصيل السابق.
- حكم موالاة الكفار (سياق السؤال عن جنود النظام وشبيحته)؟
ج3- الموالاة نوعان: موالاة مكفِّرة: وهي كل إعانة تؤدي إلى كسر شوكة المسلمين سواء أكانت بالمال أم بالنفس أو بأي شيء آخر. وموالاة غير مكفرة: كالتسمي بأسماء الكافرين والتعييد معهم، والإعانة المطروحة في السؤال تدخل في النوع الأول من الموالاة المكفرة، لأنه بكسر شوكة المسلمين تقوم دولة الكفر، قال الله سبحانه: {لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين} وقد نقل ابن حزم الإجماع على كفر من والى غير المسلمين.
أما مال هذا الموالي إما أن يكون فيئاً أو غنيمة أو سلباً، فإن أُخذ بالقتال فهو غنيمة، وإن أخذ بدون قتال فهو فيء، والسلب "من قتل قتيلاً فله سلبه" وفق شروط السلب المعروفة، وفي سياق الحديث عن أحكام السلب يقول ابن المنذر وأبو ثور: "له سلبه" سواء أكان ذلك داخل المعركة أو خارجها، بإذن الإمام وبدون إذنه، بخلاف كثير من أهل العلم الذين اشترطوا أن يكون قتله داخل المعركة وبإذن الإمام. والقول باشتراط اذن الامام قول قوي وهو مذهب المالكية والحنفية.
- حكم الجاسوس؟
ج2- حكم الجاسوس الذي يدلي بمعلومات تؤدي إلى كسر شوكة المسلمين أنه كافر، وعليه فهو مباح الدم والمال، والذي يقوم على هدر ماله ودمه اللجنة الشرعية التابعة للمحكمة، ولا يمنع من قتله ولو قلنا بعدم تكفيره.
- تأييد النظام؟
ج7- التأييد: إن كان المقصود به الإعانة بالرأي فهو ردة، وإن كان بمعنى تحبيط الناس كنشر مساوئ الثوار ونحو ذلك فهذا يتبع جلب المصلحة ودفع المفسدة.
- الاستيلاء على منازل الشبيحة؟
ج5- السكن في بيوتهم جائز: لأنها أموال مباحة لنا، لكن إن كانت عوائلهم فيها فيُتركون فيها درئا للمفسدة وهذا من باب السياسة الشرعية.
- مجند قبض عليه في إجازة؟
ج13- إن كان في إجازة فيفرق بين القادم والذاهب، فالذاهب أثبت على نفسه أنه غير مكره فيُقتل، والقادم يُحقَق معه فإن قال إنه منشق فنصدقه ونقوم بما يضمن لي عدم عودته للقتال كتمزيق هويته بعد التحري في انه لم يلغ في دماء المسلمين، أما مسألة الجندي في المهام الإدارية البحتة، فهذا يُعتقل عدة أيام، ونقوم بما يضمن عدم عودته كتمزيق هويته.
- الأسير المجند من جنود النظام؟
ج4- يُحقَقُ معه: إن ثبت أنه مكره، ولم يثبت ولوغه في الدم أو الأعراض، فيُترك ولا يقتل.
- إطلاق سراح الجندي أو الشبيح مقابل المال؟
ج14- إن قلنا بأنه مرتد: فلا يفادى بالمال بالإجماع، وإنما يفادى بالمسلمين الأسرى، والشبيح مرتد، وأما الجندي فيعطى حكم الردة إن ثبت أنه غير مكره، أما إن ثبت أنه مكره فهذا يترك بعد أن يعتقل عدة أيام مع التحري في انه لم يلغ في دماء المسلمين.
- الغنائم من جيش النظام والأملاك الحكومية؟
ج6- ليست غنيمة، وإنما هي أموال مسلمين مغتَصَبة، توضع في مصلحة المسلمين، وإن اشتركت عدة مجموعات في الحصول عليها فتتقاسمها بالسوية، وتبقى عند التنظيم لحين قيام دولة إسلامية وتسلَّم لها إن كانت الدولة إسلامية. والسلب يكون للأموال الخاصة لأفراد الأمن والشبيحة المحمولة معهم، لا لمال الدولة، الذي هو مال مغتَصَب للمسلمين، وفي هذا السياق فإن الحنفية والحنابلة والمالكية قالوا بأن استيلاء الكفار على أموال المسلمين يجعلها ملكاً لهم، وبالتالي تكون غنيمة إن أخذت بالقتال، وقال الشافعية والظاهرية: بأن استيلاء الكفار على أموال المسلمين لا يجعل هذه الأموال ملكاً لهم، بل هي أموال مغتَصَبة للمسلمين، (وهو ما أرجحه). وهذا في الأموال التي لم يُعرَف صاحبها بخلاف الأموال العينية المعروف صاحبها، فهي لصاحبها قبل القسمة باتفاق الائمة الاربعة ونقل عليه الاجماع {وليس كذلك}، وبعدها على الراجح.
- المرافق العامة؟
ج15- أخذ الممتلكات التي لا تضر بمصلحة الناس جائز لكن ليس على سبيل التملك، وإنما توضع في مصلحة أرجح، ويحق ذلك لأهل الحل والعقد من قواد المجموعات وفق فتاوى شرعية.
- شراء الغنائم؟
ج8- إن كان له حق التملك فيها فيجوز شراؤها.
- ضرب المتَّهَم؟
ج9- المتهَم: إما أن يكون اتهامه بناء على شبهة أو بدون شبهة، فإن كان بدون شبهة فلا يجوز ضربه، أما إن كان بناء على شبهة معتبرة كاعتراف شاهد أو تسجيل صوتي فيُضرب، وحدُّ الضرب اجتناب الوجه، وعدم إتلاف عضو، وعدم إبطال منفعة.
- قطع رأس الجندي أو تعذيبه؟
ج10- ليس من السياسة الشرعية قطع الرؤوس، وإن كان في الأصل جائزاً، فيصبح محرَّماً لغيره، وهذا الحاصل، لأنه يترتب عليه حصول مفاسد، وأما التمثيل به فمنهي عنه إلا إن كان على سبيل المقابلة أو فيه مصلحة كالردع، وأما تعذيبه قبل القتل فيكون فقط على سبيل المقابلة "إن عذبوا نعذب" والامتناع عنه أولى، إلا إن كان في تعذيبه جلب معلومات.
- من قتل خارج المعركة هل هو شهيد؟
ج12 - عند الجمهور ليس بشهيد دنيا، ولا يترتب عليه أحكام الشهيد إن كان مدنياً، أما إن كان مشاركاً في المعارك والعمليات القتالية لكنه قتل وهو جالس في المقرات فله حكم المعركة، بخلاف ما لو كان جالساً في بيته، بدليل أن سعد بن معاذ جرح يوم الخندق ومع ذلك عندما مات متأثراً بجراحه غُسِّل وككفن وصلي عليه، وهناك أقوال ضعيفة (عند المالكية وفي قول غير مفتى به عند الشافعية) أنه كيفما قتله الكفار فهو شهيد، سواء أكان رجلاً أم امرأة أم طفلاً، والقول بان من يقتل تحت القصف انه شهيد له وجه من القوة من حيث أن هذه المناطق قد تعتبر كلها ساحة معركة، وفي سياق الحديث عن شهيد المعركة فيجدر التذكير بأنه لا يغسل ولا يكفن باتفاق الأئمة الأربعة، ويحرم الصلاة عليه عند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وتجب الصلاة عليه عند الحنفية، وهناك قول ثالث لابن حزم وهو رواية عن أحمد وذهب إليه ابن القيم في زاد المعاد وهو جواز الأمرين (وهو ما أرجحه).
- هل يشترك حمل الراية ليكون الجهاد صحيحا؟
ج 16-... وأما حمل الراية فليس بشرط، وحمل الراية في زمن النبي كان من أجل تمايز الجيوش، ويشترط في الراية حتى تكون جائزة أن لا يكون فيها محظر شرعي وأن لا تكون راية لمجموعة كفرية أو شركية أو اهل بدع وفسوق، والرسول صلى الله عليه وسلم ثبت أنه حمل الراية السوداء والبيضاء، وهناك ضعف في رواية حمله لراية صفراء أو حمراء، ورواية الكتابة على الراية ضعيفة يقيناً، حيث أوردها أبو الشيخ عن ابن عباس، قال ابن حجر في فتح الباري عنها : إسنادها واه، لذا فرفع الراية ليس بشرط ولا بواجب ولم يقل بوجوبه أحد من أهل العلم.
- الديمقراطية؟
ج17- الديمقراطية بمعناها الكفري الذي يعني الحكم المطلق والسيادة المطلقة للشعب من آمن بها فهو كافر، أما إن كانت بمعنى الحرية فإطلاق الديمقراطية على الحرية خطأ.
- إقامة الحدود؟
ج 18- إقامة الحدود وقت الحرب ليس من المصلحة، وهي أمر مختلف فيه، أما حقوق العباد كالقصاص وكل ما يتعلق بالحرب والمقاتلة فتقام من باب الضرورة، وحفظاً لحقوق الناس حتى لا يأخذ الناس حقهم بأيديهم.
الشيخ محمود طيبة (أبو عبد الملك)
الجامعة الإسلامية